قرار
إداري رقم (124)
لسنة 2019
بشأن
إلغاء القرار
الإداري رقم (30)
لسنة 2017
باعتماد
اللائحة
التنظيمية
لخدمات
الرعاية
الصحية عن بعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (4)
لسنة 2016 بشأن
المسؤولية
الطبية،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم (40)
لسنة 2019 في شأن اللائحة
التنفيذية
للمرسوم
بقانون
اتحادي رقم (4)
لسنة 2016 بشأن
المسؤولية
الطبية،
وعلى
المرسوم رقم (18)
لسنة 2018 بتعيين
مدير عام هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (30)
لسنة 2017
باعتماد اللائحة
التنظيمية
لخدمات
الرعاية
الصحية عن بعد،
وبناء
على ما تتطلبه
مصلحة العمل،
قـررنـا
ما يلي:
الإلغاء
المادة (1)
أ-
يُلغى
القرار
الإداري رقم (30)
لسنة 2017 المشار
إليه.
ب- تعتبر
صحيحة كافة
التراخيص
والقرارات
والإجراءات
التي صدرت عن
الهيئة وفقاً
للقرار الإداري
رقم (30) لسنة 2017
المشار إليه،
ويستمر العمل
بها إلى المدى
الذي لا
تتعارض فيه
وأحكام قرار
مجلس الوزراء
رقم (40) لسنة 2019
المشار إليه.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
24 سبتمبر 2019 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
25 محرم 1441 هـ