قرار إداري رقم (124) لسنة 2019

بشأن إلغاء القرار الإداري رقم (30) لسنة 2017

باعتماد اللائحة التنظيمية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2018 بتعيين مدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (30) لسنة 2017 باعتماد اللائحة التنظيمية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد،

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل،

 

قـررنـا ما يلي:

الإلغاء

المادة (1)

 

‌أ-        يُلغى القرار الإداري رقم (30) لسنة 2017 المشار إليه.

‌ب-    تعتبر صحيحة كافة التراخيص والقرارات والإجراءات التي صدرت عن الهيئة وفقاً للقرار الإداري رقم (30) لسنة 2017 المشار إليه، ويستمر العمل بها إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2019 المشار إليه.

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حميد القطامي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 24 سبتمبر 2019 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 محرم 1441 هـ